الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

61

هداية العباد

منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الأولي . مسألة 5 - إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتساوي والا بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل ، وقسمة كل من العلو والسفل بانفراده ، فان طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الاخر لو امتنع ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع امكان النحو الأول وعدم استلزام الضرر ، وأما مع عدم امكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الامر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الثاني فلو طلبه أحدهما يجبر الاخر لو امتنع بخلاف الأول . نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد والألم يجبر كما مر . مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، الا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء . مسألة 7 - إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها ونخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الاخر ، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع . مسألة 8 - إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة وتكون القسمة قسمة اجبار ، وأما قسمتها معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها الا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان الزرع قصيلاً أو سنبلا ، وأما إذا كان حباً مدفوناً أو